Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2243 31/12/2025

تعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال) ومديرها العام

مرسوم رقم 2243 تاريخ 31/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2243
التاريخ
31/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2026, ص. 165
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2243 تاريخ 31/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٣٦٠ تاريخ ٢٠٠١/٨/١٦ وتعديلاته (تشجيع الإستثمارات في لبنان)،

بناء على المرسوم رقم ٩٣٠٥ تاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢١ (النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان)،

بناء على المرسوم رقم ٩٣٠٩ تاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢١ (تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُين مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال) ومديرها العام لمدة أربع سنوات وذلك على الشكل التالي:

- السيد ماجد منيمنة | رئيساً متفرغاً ومديراً عاماً

- السيد عباس رمضان | عضواً متفرغاً

- السيدة زينة زيدان | عضواً متفرغاً

- السيد فادي حلبي | عضوا غير متفرغ

- السيد روني سرياني | عضوا غير متفرغ

- السيدة ريم درباس / درياس | عضوا غير متفرغ

- السيد حسن حلبي | عضوا غير متفرغ

المادة 2

يقدّم السادة المذكورين أعلاه المشمولين بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025