Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2246 31/12/2025

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 2246 تاريخ 31/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2246
التاريخ
31/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2026, ص. 168
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2246 تاريخ 31/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم ٤٧٦ تاريخ ٢٠١٧/٤/١١ (الترخيص للسيدة هنادي حسين نادر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هنادي حسين نادر والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/١٥٥٧ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٠ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٨ تاريخ ١٩٨٠/٣/١٧)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ألغي المرسوم رقم ٤٧٦ تاريخ ٢٠١٧/٤/١١ المتعلق بالترخيص للسيدة هنادي حسين نادر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025