المادة 1
ألغي المرسوم رقم ٤٧٦ تاريخ ٢٠١٧/٤/١١ المتعلق بالترخيص للسيدة هنادي حسين نادر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم رقم 2246 31/12/2025
مرسوم رقم 2246 تاريخ 31/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم ٤٧٦ تاريخ ٢٠١٧/٤/١١ (الترخيص للسيدة هنادي حسين نادر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هنادي حسين نادر والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/١٥٥٧ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٠ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٨ تاريخ ١٩٨٠/٣/١٧)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم ٤٧٦ تاريخ ٢٠١٧/٤/١١ المتعلق بالترخيص للسيدة هنادي حسين نادر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة