Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2241 31/12/2025

وضع الدكتور ايلي ناجي عوض خارج ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي لأجل إلحاقه في ملاك رئاسة مجلس الوزراء- الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء

مرسوم رقم 2241 تاريخ 31/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2241
التاريخ
31/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2026, ص. 169-170
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2241 تاريخ 31/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم ٦٧/٧٥ تاريخ ١٩٦٧/١٢/١٦ وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم ١١٦٧ تاريخ ١٩٧٨/٤/١٥ (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم ٤٥٢٢ تاريخ ١٩٨١/١١/١٣ (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لأفراد الهيئة التعليمية في كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم ٤٦٨٣ تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٧ (قبول استقالة مهندس في ملاك وزارة الصناعة وتعيينه في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي - كلية الزراعة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٠ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣ (تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء لمدة خمس سنوات)،

بناء على الإستدعاء المقدم من الدكتور إيلي ناجي عوض أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٨ والمتضمن طلب وضعه خارج الملاك مؤقتا لأجل الحاقه في ملاك رئاسة مجلس الوزراء

بناء على موافقة رئيس الجامعة اللبنانية بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٧

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

وضع الدكتور إيلي ناجي عوض (رقمه المالي ١٤/٢٠)، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي - كلية الزراعة خارج ملاك الجامعة اللبنانية لمدة خمس سنوات لأجل الحاقه في ملاك رئاسة مجلس الوزراء كرئيس متفرغ للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.

المادة 2

يثابر الدكتور إيلي ناجي عوض على دفع المحسومات التقاعدية ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج في ملاكه الأساسي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025