Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2256 05/01/2026

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 2256 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2256
التاريخ
05/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2026, ص. 699-700
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2256 تاريخ 05/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم ۳۹۸۰ تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۲۳ (الترخيص للسيدة منى سري الدين الحاج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منى سري الدين الحاج والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ۲۰۳۰/۲۱۱۷ تاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۲۲ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ۲۸ تاريخ ۱۹۸۰/۳/۱۷)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۲۲

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ألغي المرسوم رقم ۳۹۸۰ تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۲۳ المتعلق بالترخيص للسيدة منى سري

الدين الحاج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026