Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2262 05/01/2026

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO لصالح وزارة الصناعة- المديرية العامة لوزارة الصناعة

مرسوم رقم 2262 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2262
التاريخ
05/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2026, ص. 707-708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2262 تاريخ 05/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (قانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الكتاب الوارد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٦ المسجل في قلم الوزارة برقم ٣٤٣٧/و تاريخ ٢٠١٩/٩/١٦ بموضوع تقديم هبة سيارة لصالح وزارة الصناعة، وعلى الكتاب الصادر عن المنظمة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٨ المتضمن تفاصيل هذه الهبة،

بناء على كتاب وزارة الصناعة المحال على منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية رقم ٢٠٢٠/١٩٠٠ / ٢٠٢٥/١٩٠٠ تاريخ ٢٠٢٠/٩/٩ / ٢٠٢٥/٩/٩ المتضمن طلب تأكيد الهبة المقدمة سابقاً، وعلى الكتاب الجوابي الوارد من المنظمة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٩ / ٢٠٢٥/١١/١٩ المسجل في قلم الوزارة برقم ٢٠١٩/٣٤٣٧ تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٩ / ٢٠٢٥/١١/١٩ المتضمن تأكيد هذه الهبة،

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢ / ٢٠٢٥/١٢/٢٢

يرسم ما يأتي:

المادة 1

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 2، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO لصالح: وزارة الصناعة ـ المديرية العامة للصناعة، وهي عبارة عن: سيارة Chevrrolet Trail Blazer LS، رقم التسجيل 252/4-D، رقم المحرك: C82126501، رقم الهيكل: 1GNDT13SX82126501، تاريخ الصنع: 2008، اللون: ازرق.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصناعة

الإمضاء: دجو عيسى الخوري

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026