Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2260 05/01/2026

قبول هبة عينية مقدمة من السيد سامي سلوم لصالح المديرية العامة لأمن الدولة وإعفائها من كافة الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 2260 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2260
التاريخ
05/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2026, ص. 697-698
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2260 تاريخ 05/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء / الوزاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد سامي سلوم لصالح المديرية العامة لأمن الدولة وهي عبارة عن بيك آب، نوع TOYOTA TACOMA، تاريخ الصنع ٢٠٠١، رقم الهيكل L/733715، رقم المحرك FE1138028، لون أسود، بقيمة /٩,٠٠٠/ دولار أميركي أي ما يوازي /٨٠٥,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل. / /٨٠٥,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل (ثمانمئة وخمسة ملايين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الإستهلاك الداخلي، ورسم الـ٣٪ الإضافي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026