إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ٢٥/٦/١٩٧٧ / ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ١٤/١٢/٢٠٠١ / ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠/٩/٢٠١٩ / ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ٢٠٢٥/١٢/٢٢
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية Solidarité International عبر مجلس بلدية بدنايل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد بدنايل الفني وهي عبارة عن تركيب ٢٤ لوح طاقة شمسية بقيمة /١١,٤٠٠/ د.أ. فقط احد عشر الفاً واربعماية دولار اميركي اي ما يعادل /١,٠٢٠,٣٠٠,٠٠٠/ ل.ل (فقط مليار وعشرون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر