Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2261 05/01/2026

قبول هبة مقدمة من جمعية Solidarité International عبر مجلس بلدية بدنايل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- معهد بدنايل الفني

مرسوم رقم 2261 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2261
التاريخ
05/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2026, ص. 703-704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2261 تاريخ 05/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ٢٥/٦/١٩٧٧ / ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ١٤/١٢/٢٠٠١ / ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠/٩/٢٠١٩ / ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ٢٠٢٥/١٢/٢٢

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية Solidarité International عبر مجلس بلدية بدنايل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد بدنايل الفني وهي عبارة عن تركيب ٢٤ لوح طاقة شمسية بقيمة /١١,٤٠٠/ د.أ. فقط احد عشر الفاً واربعماية دولار اميركي اي ما يعادل /١,٠٢٠,٣٠٠,٠٠٠/ ل.ل (فقط مليار وعشرون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026