المادة 1
مادة 1: تلغى المراسيم التي انشئت بموجبها قنصليات فخرية عامة والمراسيم التي رفعت القنصليات الفخرية الى قنصليات فخرية عامة, بحيث تبقى هذه القنصليات فخرية
مرسوم رقم 2228 06/10/1959
مرسوم رقم 2228 تاريخ 06/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المراسيم التي انشئت بموجبها قنصليات فخرية عامة والمراسيم التي رفعت القنصليات الفخرية الى قنصليات فخرية عامة, بحيث تبقى هذه القنصليات فخرية
مادة 2: تلغى المراسيم التي عين بموجبها قناصل فخريون عامون والمراسيم التي رفعت القناصل الفخريين الى قناصل فخريين عامين, بحيث يبقى القناصل الفخريون العامون قناصلا فخريين
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة