Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2244 06/10/1959

اسقاط مساحة من أملاك بلدية بر الياس العامة لحساب أملاك البلدية الخاصة

مرسوم رقم 2244 تاريخ 06/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2244
التاريخ
06/10/1959
الجريدة الرسمية
العدد 55, 14/10/1959, ص. 837
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2244 تاريخ 06/10/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تسقط مساحة اربعة الاف متر مربع من املاك بلدية بر الياس العامة المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة (1) لحساب املاك البلدية الخاصة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 ت 1 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959