المادة 1
مادة 1: يرتدي ضباط الخدمة الفعليين والاحتياطيين الذين تسند اليهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللباس الرسمي والشارات المحددة في المرسوم رقم 7329 وتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954 مع شارات رتبهم
مرسوم رقم 2216 30/09/1959
مرسوم رقم 2216 تاريخ 30/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرتدي ضباط الخدمة الفعليين والاحتياطيين الذين تسند اليهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللباس الرسمي والشارات المحددة في المرسوم رقم 7329 وتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954 مع شارات رتبهم
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة