المادة 1
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مرسوم رقم 1628 11/11/1999
مرسوم رقم 1628 تاريخ 11/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 18/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق), وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير النفط ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 11 تشرين الثانى 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النفط الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة