Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2310 24/10/1959

انشاء اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان والسودان

مرسوم رقم 2310 تاريخ 24/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 28/10/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2310
التاريخ
24/10/1959
الجريدة الرسمية
العدد 57, 28/10/1959, ص. 1669-1670
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2310 تاريخ 24/10/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان والسودان عن طريق باريس مع الاحتفاظ بالاتصال القائم حاليا بين البلدين عن طريق لندن

المادة 2

مادة 2: يطبق على المخابرات المتبادلة بين لبنان والسودان في الاتصال عن طريق باريس ذات الاجور والشروط المطبقة على هذه المخابرات في الاتصال عن طريق لندن والمحددة بموجب المرسوم رقم 70 تاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1958, المعدل بالمرسوم رقم 202 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1958

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959