Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2371 03/11/1959

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نابعه

مرسوم رقم 2371 تاريخ 03/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 11/11/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2371
التاريخ
03/11/1959
الجريدة الرسمية
العدد 59, 11/11/1959, ص. 927
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2371 تاريخ 03/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2371 الصادر بتاريخ 3 ت 2 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في محلة عين التينه في الغابات (فتوح كسروان) تجري المعاملات الملحوظة في الفقرة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959