المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري لمراقبي الاشغال والمدربين والمهندسين بالجيش على الوجه التالي: - مراقب اشغال 90 ليرة لبنانية - مدرب اشغال 150 ليرة لبنانية - مهندس 175 ليرة لبنانية
مرسوم رقم 3349 31/10/1959
مرسوم رقم 3349 تاريخ 31/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 04/11/1959. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري لمراقبي الاشغال والمدربين والمهندسين بالجيش على الوجه التالي: - مراقب اشغال 90 ليرة لبنانية - مدرب اشغال 150 ليرة لبنانية - مهندس 175 ليرة لبنانية
مادة 2: يدفع التعويض عن المدة التي يقضونها خارج مركز عملهم
فارغة
فارغة
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة