Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3349 31/10/1959

تحديد تعويض الانتقال الشهري لمراقبي الأشغال والمدربين والمهندسين في الجيش

مرسوم رقم 3349 تاريخ 31/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 04/11/1959. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3349
التاريخ
31/10/1959
الجريدة الرسمية
العدد 58, 04/11/1959, ص. 1674-1675
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3349 تاريخ 31/10/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري لمراقبي الاشغال والمدربين والمهندسين بالجيش على الوجه التالي: - مراقب اشغال 90 ليرة لبنانية - مدرب اشغال 150 ليرة لبنانية - مهندس 175 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يدفع التعويض عن المدة التي يقضونها خارج مركز عملهم

المادة 3

فارغة

المادة 4

فارغة

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959