Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2367 03/11/1959

اعتبار قرية قب الياس مركزً للاصطياف

مرسوم رقم 2367 تاريخ 03/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 04/11/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2367
التاريخ
03/11/1959
الجريدة الرسمية
العدد 58, 04/11/1959, ص. 1677
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10480 تاريخ 20/07/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2367 تاريخ 03/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر قرية قب الياس - محافظة البقاع - مركزا للاصطياف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدو الحاجة

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959