المادة 1
مادة 1: تعتبر قرية قب الياس - محافظة البقاع - مركزا للاصطياف
مرسوم رقم 2367 03/11/1959
مرسوم رقم 2367 تاريخ 03/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 04/11/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة