المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز هاتفي في بلدة عمشيت .
مرسوم رقم 2208 17/07/1965
مرسوم رقم 2208 تاريخ 17/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز هاتفي في بلدة عمشيت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 17 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطوان صحناوي وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة