Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2210 17/07/1965

انشاء قنصلية فخرية وتعيين قنصل فخري في سان - لويس السنغال

مرسوم رقم 2210 تاريخ 17/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2210
التاريخ
17/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 59, 26/07/1965, ص. 987
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2210 تاريخ 17/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة سان لويس SAINT-LOUIS في جمهورية السنغال.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد اسعد خليل ريحان, قنصلا فخريا في مدينة سان لويس - السنغال.

عاليه في 17 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 88 تاريخ 9/1/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965