المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 7519 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1954 على المصنوعات السكرية ذات المنشأ العربي.
مرسوم رقم 8342 05/02/1955
مرسوم رقم 8342 تاريخ 05/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 7519 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1954 على المصنوعات السكرية ذات المنشأ العربي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة