Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8355 07/02/1955

اسقاط طريق قديمة من الاملاك العامة لحساب املاك الدولة الخاصة في قرية ضهر الصوان

مرسوم رقم 8355 تاريخ 07/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8355
التاريخ
07/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1955, ص. 140
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8355 تاريخ 07/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط من الاملاك العامة لحساب املاك الدولة الخاصة الطريق أ ب ت ث ج ح د ذ المعلم بالاحمر على الخريطة المرفقة (1) البالغة مساحته /810/ ثمانماية وعشرة امتار مربعة ويضم الى العقارين المجاورين رقم 21 و40 ملك السيد الياس بشاره سوسو.

المادة 2

مادة 2: تضم الى الاملاك العامة الطريق ف ق ج ث المعلمة بالازرق والبالغة مساحتها 80 مترا مربعا والمقتطعة من املاك السيد سوسو المذكور.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد سوسو تأدية الفرق بين ثمن القطعتين وفقا للسعر الذي تقرره اللجنة المختصة.

بيروت في 7 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955