Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8331 05/02/1955

تنظيف الثمار الحمضية المصابة بالحشرات القشرية

مرسوم رقم 8331 تاريخ 05/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8331
التاريخ
05/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/1955, ص. 124-125
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8331 تاريخ 05/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تنظيف الثمار الحمضية المصابة بالحشرات القشرية بالآت الحك او المحركات من اي نوع كانت , وذلك حرصا على سلامة قشرتها وتأمينا لحفظها.

المادة 2

مادة 2: يسمح بتنظيف هذه الثمار باليد بواسطة قطع الاقمشة او المطاط اللينة التي لا تؤثر في سلامة قشرتها ولا تحول دون حفظها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955