المادة 1
مادة 1: يمنع تنظيف الثمار الحمضية المصابة بالحشرات القشرية بالآت الحك او المحركات من اي نوع كانت , وذلك حرصا على سلامة قشرتها وتأمينا لحفظها.
مرسوم رقم 8331 05/02/1955
مرسوم رقم 8331 تاريخ 05/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع تنظيف الثمار الحمضية المصابة بالحشرات القشرية بالآت الحك او المحركات من اي نوع كانت , وذلك حرصا على سلامة قشرتها وتأمينا لحفظها.
مادة 2: يسمح بتنظيف هذه الثمار باليد بواسطة قطع الاقمشة او المطاط اللينة التي لا تؤثر في سلامة قشرتها ولا تحول دون حفظها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة