Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6417 17/01/1967

انشاء مركز دائم للهاتف في روم

مرسوم رقم 6417 تاريخ 17/01/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 19/01/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6417
التاريخ
17/01/1967
الجريدة الرسمية
العدد 6, 19/01/1967, ص. 43
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6417 تاريخ 17/01/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في روم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 17 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967