المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في روم.
مرسوم رقم 6417 17/01/1967
مرسوم رقم 6417 تاريخ 17/01/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 19/01/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في روم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 17 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة