المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة المحددة بالاحرف (أ- ب - ج - د ه - أ) والملونة- بالاصفر على الخريطة (1) المرفقة بمقياس 20000/1 والواقعة في منطقتي الفنار والجديدة - البوشرية - السد.
مرسوم رقم 6449 18/01/1967
مرسوم رقم 6449 تاريخ 18/01/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 23/01/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة المحددة بالاحرف (أ- ب - ج - د ه - أ) والملونة- بالاصفر على الخريطة (1) المرفقة بمقياس 20000/1 والواقعة في منطقتي الفنار والجديدة - البوشرية - السد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 18 كانون الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري
نصوص ذات صلة