Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6473 25/01/1967

الغاء المرسوم 5324 تاريخ 25-8-1966 المتضمن احداث وظيفة امين عام مساعد لدى- المجلس الوطني للبحوث العلمية

مرسوم رقم 6473 تاريخ 25/01/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6473
التاريخ
25/01/1967
الجريدة الرسمية
العدد 9, 30/01/1967, ص. 80
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6473 تاريخ 25/01/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 5324 تاريخ 25/8/1966 المتضمن احداث وظيفة امين عام مساعد لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967