المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 31/12/1965
مرسوم رقم 792 13/01/1965
مرسوم رقم 792 تاريخ 13/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 31/12/1965
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 كانون الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3488 تاريخ 30/12/1964 رئيس مجلس الخدمة الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة