المادة 1
يمدد لغاية 31/12/1965 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 14978 تاريخ 31/12/1963
مرسوم رقم 791 13/01/1965
مرسوم رقم 791 تاريخ 13/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
يمدد لغاية 31/12/1965 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 14978 تاريخ 31/12/1963
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في13 كانون الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3488 تاريخ 30/12/1964 رئيس مجلس الخدمة الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة