Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 791 13/01/1965

تمديد العمل بالملاكات الموقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 791 تاريخ 13/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
791
التاريخ
13/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 6, 21/01/1965, ص. 174
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3540 تاريخ 21/01/1966 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 791 تاريخ 13/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمدد لغاية 31/12/1965 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 14978 تاريخ 31/12/1963

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في13 كانون الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3488 تاريخ 30/12/1964 رئيس مجلس الخدمة الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965