المادة 1
مادة 1: تبدل عبارة "هيئة ادارة الموظفين", اينما وردت في المرسوم رقم 14172 تاريخ 23/10/1963 بعبارة "هيئة مجلس الخدمة المدنية"
مرسوم رقم 750 06/01/1965
مرسوم رقم 750 تاريخ 06/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تبدل عبارة "هيئة ادارة الموظفين", اينما وردت في المرسوم رقم 14172 تاريخ 23/10/1963 بعبارة "هيئة مجلس الخدمة المدنية"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر ن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3094 تاريخ 24/11/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة