Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 781 08/01/1965

انشاء مركز هاتف في بلدة بيت الشعار

مرسوم رقم 781 تاريخ 08/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
781
التاريخ
08/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 4, 14/01/1965, ص. 156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 781 تاريخ 08/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة بيت الشعار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطون صحناوي وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965