المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة بيت الشعار.
مرسوم رقم 781 08/01/1965
مرسوم رقم 781 تاريخ 08/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة بيت الشعار.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطون صحناوي وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة