Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3380 15/06/1945

احالة قضية محاولة القتل والحرمان من الحرية الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 13-6-1945 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 3380 تاريخ 15/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3380
التاريخ
15/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1945, ص. 439-440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3380 تاريخ 15/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل الياس نجم من الكحالة وحرمانه حريته- وارغامه على تنظيم سند بالقوة الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 13 حزيران- سنة 1945 المسوقة على احمد محمود قاسم الذي فر بعدئذ بجبال قريتي الناصرية- وسرعين مسلحا يهدد الامن ويقلق الراحة العامة. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945