Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3492 20/06/1945

الغاء صفة الترجمان وما تخوله من مميزات في الدرك اللبناني

مرسوم رقم 3492 تاريخ 20/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3492
التاريخ
20/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/07/1945, ص. 504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3492 تاريخ 20/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت صفة الترجمة وما تخوله من مميزات في الدرك اللبناني

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 20 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عبد الحميد كرامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945