المادة 1
مادة 1: الغيت صفة الترجمة وما تخوله من مميزات في الدرك اللبناني
مرسوم رقم 3492 20/06/1945
مرسوم رقم 3492 تاريخ 20/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة