Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8381 25/07/1974

منح ضمائم حرب لقوى الامن الداخلي

مرسوم رقم 8381 تاريخ 25/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 01/08/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8381
التاريخ
25/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 61, 01/08/1974, ص. 1036-1037
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8381 تاريخ 25/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تمنح لرجال قوى الامن الداخلي:

1- اعتبارا من السادس عشر من شهر ايلول سنة 1972 وحتى الرابع من شهر تشرين الاول سنة 1972 ضمنا:

- ضمائم حرب تعادل ضعفي مدة الخدمات الفعلية للموجودين ضمن الخطوط الامامية المحددة بالمرسوم رقم 14148 تاريخ 31 آذار سنة 1970,

- ضمائم حرب تعادل ضعف مدة الخدمات الفعلية للموجودين في الخدمة الفعلية وعلى الاراضي اللبنانية الواقعة خارج الخطوط الامامية المشار اليها في الفقرة السابقة.

2- اعتبارا من الثاني من شهر ايار سنة 1973 وحتى الثالث والعشرين منه ضمنا:

- ضمائم حرب تعادل ضعفي مدة الخدمات الفعلية للموجودين في الخدمة الفعلية وعلى الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2:

يمنح رجال قوى الامن الداخلي ضمائم حرب تعادل ضعف الخدمات الفعلية, اعتبارا من الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1972 وحتى الاول من شهر ايار سنة 1973 ضمنا, ومن الرابع والعشرين من شهر ايار سنة 1973 وحتى انهاء العمل بالمرسوم رقم 4343 تاريخ 12/11/1972 شرط ان يكونوا كلفوا بمهمات خارج نطاق مخافرهم او ثكناتهم لمدة تعادل او تزيد عن 48 ساعة متتالية او حجزوا داخل الثكنات او المخافر لمدة تعادل او تزيد عن 96 ساعة متتالية او حجزوا داخل الثكنات او موجودين ضمن الخط الامامي.

المادة 3

مادة 3:

تبقى احكام المرسوم رقم 14148 تاريخ 31/3/1970 سارية المفعول خارج المدات المحددة في المواد السابقة من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 25 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري معلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974