Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8398 25/07/1974

تعديل البند 73-40 من تعريفة الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 8398 تاريخ 25/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 01/08/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8398
التاريخ
25/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 61, 01/08/1974, ص. 1046-1047
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8398 تاريخ 25/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

73/40 مصنوعات اخر من حديد صب او حديد او صلب : أ- ب - ج- بدون تعديل د- 53 ه- اجسام جارشة معدة لمطاحن الاسمنت بشكل كرات او اسطوانات القيمة 1 % 61 و غيرها القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفاقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 25 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزيرالمالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء توفيق عساف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974