Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8435 25/07/1974

احداث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في شقرا محافظة لبنان الجنوبي

مرسوم رقم 8435 تاريخ 25/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 05/08/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8435
التاريخ
25/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 62, 05/08/1974, ص. 1062-1063
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8435 تاريخ 25/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في شقرا Chakra) (محافظة لبنان الجنوبي) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

اهدن في 25 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974