المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في شقرا Chakra) (محافظة لبنان الجنوبي) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم رقم 8435 25/07/1974
مرسوم رقم 8435 تاريخ 25/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 05/08/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في شقرا Chakra) (محافظة لبنان الجنوبي) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
اهدن في 25 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية.
نصوص ذات صلة