المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة ج من الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 13789 تاريخ 9 ايلول 1973 بالنسبة لرؤساء المناطق والمهندسين على النحو التالي: ج - الدوائر الفنية الوظيفة مهندس رئيس منطقة 5 بدلا من 4 مهندس 14 بدلا من 12 (والباقي بدون تعديل).
مرسوم رقم 8479 25/07/1974
مرسوم رقم 8479 تاريخ 25/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 08/08/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدلت الفقرة ج من الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 13789 تاريخ 9 ايلول 1973 بالنسبة لرؤساء المناطق والمهندسين على النحو التالي: ج - الدوائر الفنية الوظيفة مهندس رئيس منطقة 5 بدلا من 4 مهندس 14 بدلا من 12 (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 25 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء:تقي الدين الصلح وزير الزراعة الامضاء: صبري حماده
نصوص ذات صلة