Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10530 31/07/1975

تعديل نص المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2-10-1968 المتضمن القواعد الخاصة بتحديد مساحات الاراضي المعدة لزراعة التبغ والتنباك وكيفية توزيعها

مرسوم رقم 10530 تاريخ 31/07/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 04/08/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10530
التاريخ
31/07/1975
الجريدة الرسمية
العدد 62, 04/08/1975, ص. 707-708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10530 تاريخ 31/07/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968 الفقرات الثلاث التالي نصها: و- اذا حصل تلاعب وتزوير في معاملة تسليم محصوله ان في المساحة او في عدد البالات او في الكمية الموزونة. ز- اذا لم تزرع مساحته كليا او جزئيا وجرى تسليم محصول منسوب اليها. ح- في حال تمنع صاحب الرخصة عن تمكين الادارة من القيام بواجباتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975