المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية لمدة سنتين تنتهي في 31 كانون الاول 1976
مرسوم رقم 10591 07/08/1975
مرسوم رقم 10591 تاريخ 07/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 18/08/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 4636 تاريخ 27 كانون الاول 1972 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 15295 تاريخ 5 شباط 1964 (نظام
الاعفاءات الفندقية)
بناء على المرسوم رقم 6803 تاريخ 24 كانون الاول 1973,
(تمديد العمل بالمرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 لغاية 31
كانون الاول 1974)
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23 تموز 1975
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية لمدة سنتين تنتهي في 31 كانون الاول 1976
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 7 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة