Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10575 06/08/1975

تحديد عدد المراكز للدورة الاعدادية المعجلة الثامنة في المعهد الوطني للادارة والانماء

مرسوم رقم 10575 تاريخ 06/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10575
التاريخ
06/08/1975
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1975, ص. 721
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10575 تاريخ 06/08/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959

وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)

بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق

بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 10313 تاريخ 15/5/1975

بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية - مجلس ادارة المعهد

الوطني للادارة والانماء,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 676

تاريخ 20/6/1975

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/1975

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعدادية المعجلة الثامنة في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء, بخمس واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر الواقعة في ملاكات الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 6 اب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975