المادة 1
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم اساس معدل الرسم في النبد بيان الاصناف الرسم التعريفة العادية
63/2 اسمال وخرق, فضلات خيوط حزم وحبال وامراس واصناف بالية من مصنوعات هذه المواد. القيمة معفاة
مرسوم رقم 10548 01/08/1975
مرسوم رقم 10548 تاريخ 01/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 11/08/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم اساس معدل الرسم في النبد بيان الاصناف الرسم التعريفة العادية
63/2 اسمال وخرق, فضلات خيوط حزم وحبال وامراس واصناف بالية من مصنوعات هذه المواد. القيمة معفاة
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عادل عسيران وزير الصناعة والنفط الامضاء: غسان تويني
نصوص ذات صلة