Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9072 09/11/2002

اعفاء محافظ جبل لبنان السيد عدنان دمياطي من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء وتعيين محافظ مدينة بيروت بديلا عنه بالوكالة لمدة سنة

مرسوم رقم 9072 تاريخ 09/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 14/11/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9072
التاريخ
09/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 62, 14/11/2002, ص. 7046-7047
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9072 تاريخ 09/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ

29/04/1972 وتعديلاته (تحديد بعض الاحكام

الخاصة بالموظفين وتعديل بعض احكام

المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959) لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ

14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية

والبلديات),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1054 تاريخ 08/11/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد عدنان دمياطي, محافظ جبل لبنان, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: عين السيد يعقوب الصراف, محافظ مدينة بيروت, محافظا لجبل لبنان بالوكالة لمدة أقصاها سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002