المادة 1
مادة 1: ترد جميع التصريحات المقدمة من الملاكين لجهة طلب ري اراضي منطقة تل الاخضر العقارية - قضاء زحلة (محافظة البقاع) باعتبار ان لا حقا مكتسبا لها على مياه نهر الليطاني وروافده
مرسوم رقم 2719 02/12/1959
مرسوم رقم 2719 تاريخ 02/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 09/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ترد جميع التصريحات المقدمة من الملاكين لجهة طلب ري اراضي منطقة تل الاخضر العقارية - قضاء زحلة (محافظة البقاع) باعتبار ان لا حقا مكتسبا لها على مياه نهر الليطاني وروافده
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة