Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2719 02/12/1959

رد جميع التصريحات المقدمة من الملاكين لجهة طلب ري أراضي منطقة تل الأخضر العقارية (قضاء زحلة)

مرسوم رقم 2719 تاريخ 02/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 09/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2719
التاريخ
02/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 64, 09/12/1959, ص. 1211
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2719 تاريخ 02/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترد جميع التصريحات المقدمة من الملاكين لجهة طلب ري اراضي منطقة تل الاخضر العقارية - قضاء زحلة (محافظة البقاع) باعتبار ان لا حقا مكتسبا لها على مياه نهر الليطاني وروافده

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959