Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2732 05/12/1959

استرداد مشروع القانون القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العمل المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 20278 تاريخ 12-9-1958

مرسوم رقم 2732 تاريخ 05/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 09/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2732
التاريخ
05/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 64, 09/12/1959, ص. 1776-1777
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2732 تاريخ 05/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسترد مشروع القانون القاضي بتعديل بعض احكام قانون العمل اللبناني والمحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 20278 تاريخ 12 ايلول سنة 1958

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959