المادة 1
مادة 1: يسترد مشروع القانون القاضي بتعديل بعض احكام قانون العمل اللبناني والمحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 20278 تاريخ 12 ايلول سنة 1958
مرسوم رقم 2732 05/12/1959
مرسوم رقم 2732 تاريخ 05/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 09/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسترد مشروع القانون القاضي بتعديل بعض احكام قانون العمل اللبناني والمحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 20278 تاريخ 12 ايلول سنة 1958
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة