المادة 1
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة شتوتغارت من اعمال المانيا الغربية
مرسوم رقم 2738 08/12/1959
مرسوم رقم 2738 تاريخ 08/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 09/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة شتوتغارت من اعمال المانيا الغربية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة