المادة 1
مادة 1: تضاف الى الفقرة د من المادة 253 من قانون الجمارك بعد عبارة اجهزة البرق اللاسلكي والراديو, عبارة: "اجهزة التلفزيون", وتضاف ايضا الى الفقرة ه من المادة ذاتها بعد عبارة "واجهزة الراديو وتوابعها", عبارة "اجهزة التلفزيون"
مرسوم رقم 2793 09/12/1959
مرسوم رقم 2793 تاريخ 09/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 16/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى الفقرة د من المادة 253 من قانون الجمارك بعد عبارة اجهزة البرق اللاسلكي والراديو, عبارة: "اجهزة التلفزيون", وتضاف ايضا الى الفقرة ه من المادة ذاتها بعد عبارة "واجهزة الراديو وتوابعها", عبارة "اجهزة التلفزيون"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة