Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2793 09/12/1959

اضافة عبارتين الى فقرتين من المادة 253 من قانون الجمارك

مرسوم رقم 2793 تاريخ 09/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 16/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2793
التاريخ
09/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 65, 16/12/1959, ص. 1813-1814
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2793 تاريخ 09/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الفقرة د من المادة 253 من قانون الجمارك بعد عبارة اجهزة البرق اللاسلكي والراديو, عبارة: "اجهزة التلفزيون", وتضاف ايضا الى الفقرة ه من المادة ذاتها بعد عبارة "واجهزة الراديو وتوابعها", عبارة "اجهزة التلفزيون"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959