المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة ريفون - عشقوت - القليعات - المحددة على الخريطة المرفقة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز ح - ط - ي - أ)- والموضوعة بمقياس 5000/1
مرسوم رقم 17082 07/08/1964
مرسوم رقم 17082 تاريخ 07/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة ريفون - عشقوت - القليعات - المحددة على الخريطة المرفقة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز ح - ط - ي - أ)- والموضوعة بمقياس 5000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة