المادة 1
مادة 1: تعلن مناطق درس , المناطق الممتدة بين الفياضية والمديرج ضمن مسافة مائة متر من جانبي طريق الشام وفي المواقع المحددة على الخريطة المرفقة (1).
مرسوم رقم 17084 07/08/1964
مرسوم رقم 17084 تاريخ 07/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن مناطق درس , المناطق الممتدة بين الفياضية والمديرج ضمن مسافة مائة متر من جانبي طريق الشام وفي المواقع المحددة على الخريطة المرفقة (1).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة