Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17084 07/08/1964

اعلان منطقة درس المناطق الممتدة بين الفياضية والمديرج

مرسوم رقم 17084 تاريخ 07/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17084
التاريخ
07/08/1964
الجريدة الرسمية
العدد 66, 17/08/1964, ص. 2395
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2626 تاريخ 10/09/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17084 تاريخ 07/08/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن مناطق درس , المناطق الممتدة بين الفياضية والمديرج ضمن مسافة مائة متر من جانبي طريق الشام وفي المواقع المحددة على الخريطة المرفقة (1).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964