Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17040 07/08/1964

اضافة وظيفة ميكانيكي واحد الى ملاك وزارة الزراعة

مرسوم رقم 17040 تاريخ 07/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 13/08/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17040
التاريخ
07/08/1964
الجريدة الرسمية
العدد 65, 13/08/1964, ص. 2382
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17040 تاريخ 07/08/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الجدول رقم أ (ملاك وزارة الزراعة) الملحق بالمرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 الوظيفة التالية: 1- ميكانيكي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1773 تاريخ 1/7/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964