Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 5

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

المشتركين هم الاشخاص الحقيقيون او المعنويون الذين يتعاطون في لبنان تجارة العملات والاوراق النقدية, والذهب وسبائك كان ام عملة مسكوكة, والصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كانوا يتعاطون تجارة نوع واحد من هذه المواد.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/5/