المادة 1
مادة 1: تفرض علاوة استثنائية مؤقتة على ضرائب الدخل قدرها 5 % ( خمسة بالمئة) من اصل الضريبة المتوجبة على اي دخل او ربح يتجاوز الخمسة الاف ليرة في السنة.
مرسوم إشتراعى رقم 60 05/08/1967
مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفرض علاوة استثنائية مؤقتة على ضرائب الدخل قدرها 5 % ( خمسة بالمئة) من اصل الضريبة المتوجبة على اي دخل او ربح يتجاوز الخمسة الاف ليرة في السنة.
مادة 2: تضاف هذه العلاوة الى التكاليف المتعلقة بسنتي التكليف 1967 و1968 عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 والقانون الصادر بتاريخ 17 ايلول سنة 1962.
مادة 3: تطبق على فرض هذه العلاوة واستيفائها والاعتراض عليها استردادها الاحكام السارية المفعول على الضريبة المتخذة اساسا لحسابها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة