المادة 23
(عدلت بموجب قانون 1/1984 )
استُبدلت بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 24, من 10/02/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
أ- يُعطي الإجازة ببيع الطوابع المالية مدير الخزينة في وزارة المالية للأشخاص الطبيعيين بمن فيهم المختارين خلال فترة ولايتهم وللبلديات واتحادات البلديات ولسائر الأشخاص المعنويين بعد التثبت من توفر الشروط الواردة أدناه:
أولاً: في ما يتعلق بالمختارين:
يتم تحديد قيمة الطوابع التي يجاز لهم بيعها بما يعادل قيمة رسم الطابع المتوجب عن المعاملات والإفادات والمصادقات التي تصدر عنهم، ولا تخضع في هذه الحال الجعالة التي يتقاضونها للضريبة على الدخل.
يوقع المختار تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.
ثانياً: في ما يتعلق بالشخص الطبيعي من غير المختار:
١- أن يكون طالب الإجازة لبنانياً لا يقل عمره عن عشرين سنة.
٢- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
٣- أن يكون مسجلاً لدى وزارة المالية في حال كان يمارس العمل بصورة مستقلة وأن يكون لديه محل ثابت للبيع.
٤- أن يكون ثمة حاجة لإيجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.
٥- أن يوقع تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها، ويلتزم فيه أيضاً بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية فور حصوله على الرخصة إذا لم يكن مسجلاً سابقاً.
يتم الترخيص بناءً على طلب يتقدم به رئيس المجلس البلدي في ما خص البلدية ورئيس إتحاد البلديات في ما خص الإتحاد، ويتضمن التعهد الإلتزام باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.
يتم تحديد قيمة الطوابع التي يجاز لهم بيعها بما يعادل قيمة رسم الطابع المتوجب عن المعاملات والإفادات والمصادقات التي تصدر عنهم،
رابعاً: في ما يتعلق بالشخص المعنوي من غير البلديات و اتحادات البلديات
١- أن يكون مسجلاً لدى وزارة المالية.
٢- أن يكون ثمة ضرورة للترخيص للتخفيف من أعباء المواطنين.
٣- أن يوقع تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.
ب- خلافاً لأي نص آخر يتحقق مدير الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:
- من وجود إجازة الطوابع.
- من إلتزام صاحب الإجازة بالشروط المحددة أعلاه واستمرار توفرها لديه.
يتولى هؤلاء الموظفون إثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقاً للأصول المحددة في المادة ٦٤ من هذا المرسوم الإشتراعي، ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم أحكام المادة ٦٣ منه.
على مدير الخزينة، وبناءً على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين ٧١ و ٧٢ من هذا المرسوم الإشتراعي، أن يفرض الغرامات المحددة فيهما.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يعطي الاجازة ببيع الطوابع المالية رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية بعد التثبت من توفر الشروط التالية:
1- ان يكون طالب الاجازة لبنانيا لا يقل عمره عن عشرين سنة.
2 - ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة.
3 - ان يكون لديه محل ثابت للبيع.
4 - ان يكون ثمة حاجة لايجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.
5 - ان يوقع تعهدا خطيا يلتزم فيه باحترام القوانين والانظمة, وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ تزيد عن قيمتها الاسمية المدونة عليها.
خلافا لاي نص اخر يتحقق رئيس مصلحة الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:
- من وجود اجازة بيع الطوابع.
- من التزام صاحب الاجازة بالشروط المحددة اعلاه واستمرار توفرها لديه يتولى هؤلاء الموظفون اثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقا للاصول المحددة في المادة 64 من هذا المرسوم الاشتراعي ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم احكام المادة 63 منه.
على رئيس مصلحة الخزينة, وبناء على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من هذا المرسوم الاشتراعي, ان يفرض الغرامات المحددة فيهما.
-
أ- يُعطي الإجازة ببيع الطوابع المالية مدير الخزينة في وزارة المالية للأشخاص الطبيعيين بمن فيهم المختارين خلال فترة ولايتهم وللبلديات واتحادات البلديات ولسائر الأشخاص المعنويين بعد التثبت من توفر الشروط الواردة أدناه:
أولاً: في ما يتعلق بالمختارين:
يتم تحديد قيمة الطوابع التي يجاز لهم بيعها بما يعادل قيمة رسم الطابع المتوجب عن المعاملات والإفادات والمصادقات التي تصدر عنهم، ولا تخضع في هذه الحال الجعالة التي يتقاضونها للضريبة على الدخل.
يوقع المختار تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.
ثانياً: في ما يتعلق بالشخص الطبيعي من غير المختار:
١- أن يكون طالب الإجازة لبنانياً لا يقل عمره عن عشرين سنة.
٢- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
٣- أن يكون مسجلاً لدى وزارة المالية في حال كان يمارس العمل بصورة مستقلة وأن يكون لديه محل ثابت للبيع.
٤- أن يكون ثمة حاجة لإيجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.
٥- أن يوقع تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها، ويلتزم فيه أيضاً بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية فور حصوله على الرخصة إذا لم يكن مسجلاً سابقاً.
يتم الترخيص بناءً على طلب يتقدم به رئيس المجلس البلدي في ما خص البلدية ورئيس إتحاد البلديات في ما خص الإتحاد، ويتضمن التعهد الإلتزام باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.
يتم تحديد قيمة الطوابع التي يجاز لهم بيعها بما يعادل قيمة رسم الطابع المتوجب عن المعاملات والإفادات والمصادقات التي تصدر عنهم،
رابعاً: في ما يتعلق بالشخص المعنوي من غير البلديات و اتحادات البلديات
١- أن يكون مسجلاً لدى وزارة المالية.
٢- أن يكون ثمة ضرورة للترخيص للتخفيف من أعباء المواطنين.
٣- أن يوقع تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.
ب- خلافاً لأي نص آخر يتحقق مدير الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:
- من وجود إجازة الطوابع.
- من إلتزام صاحب الإجازة بالشروط المحددة أعلاه واستمرار توفرها لديه.
يتولى هؤلاء الموظفون إثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقاً للأصول المحددة في المادة ٦٤ من هذا المرسوم الإشتراعي، ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم أحكام المادة ٦٣ منه.
على مدير الخزينة، وبناءً على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين ٧١ و ٧٢ من هذا المرسوم الإشتراعي، أن يفرض الغرامات المحددة فيهما.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 35, 14/06/1984
يضاف الى المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) النص التالي:
خلافا لاي نص اخر يتحقق رئيس مصلحة الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:
- من وجود اجازة بيع الطوابع.
- من التزام صاحب الاجازة بالشروط المحددة اعلاه واستمرار توفرها لديه يتولى هؤلاء الموظفون اثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقا للاصول المحددة في المادة 64 من هذا المرسوم الاشتراعي ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم احكام المادة 63 منه. على رئيس مصلحة الخزينة, وبناء على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من هذا المرسوم الاشتراعي, ان يفرض الغرامات المحددة فيهما.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 24, 10/02/2026
تعديل المادة ٢٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل المادة ٢٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (قانون رسم الطابع المالي) بحيث تصبح كما يلي:
أ- يُعطي الإجازة ببيع الطوابع المالية مدير الخزينة في وزارة المالية للأشخاص الطبيعيين بمن فيهم المختارين خلال فترة ولايتهم وللبلديات واتحادات البلديات ولسائر الأشخاص المعنويين بعد التثبت من توفر الشروط الواردة أدناه:
أولاً: في ما يتعلق بالمختارين:
يتم تحديد قيمة الطوابع التي يجاز لهم بيعها بما يعادل قيمة رسم الطابع المتوجب عن المعاملات والإفادات والمصادقات التي تصدر عنهم، ولا تخضع في هذه الحال الجعالة التي يتقاضونها للضريبة على الدخل.
يوقع المختار تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.
ثانياً: في ما يتعلق بالشخص الطبيعي من غير المختار:
١- أن يكون طالب الإجازة لبنانياً لا يقل عمره عن عشرين سنة.
٢- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
٣- أن يكون مسجلاً لدى وزارة المالية في حال كان يمارس العمل بصورة مستقلة وأن يكون لديه محل ثابت للبيع.
٤- أن يكون ثمة حاجة لإيجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.
٥- أن يوقع تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها، ويلتزم فيه أيضاً بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية فور حصوله على الرخصة إذا لم يكن مسجلاً سابقاً.
يتم الترخيص بناءً على طلب يتقدم به رئيس المجلس البلدي في ما خص البلدية ورئيس إتحاد البلديات في ما خص الإتحاد، ويتضمن التعهد الإلتزام باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.
يتم تحديد قيمة الطوابع التي يجاز لهم بيعها بما يعادل قيمة رسم الطابع المتوجب عن المعاملات والإفادات والمصادقات التي تصدر عنهم،
رابعاً: في ما يتعلق بالشخص المعنوي من غير البلديات و اتحادات البلديات
١- أن يكون مسجلاً لدى وزارة المالية.
٢- أن يكون ثمة ضرورة للترخيص للتخفيف من أعباء المواطنين.
٣- أن يوقع تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.
ب- خلافاً لأي نص آخر يتحقق مدير الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:
- من وجود إجازة الطوابع.
- من إلتزام صاحب الإجازة بالشروط المحددة أعلاه واستمرار توفرها لديه.
يتولى هؤلاء الموظفون إثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقاً للأصول المحددة في المادة ٦٤ من هذا المرسوم الإشتراعي، ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم أحكام المادة ٦٣ منه.
على مدير الخزينة، وبناءً على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين ٧١ و ٧٢ من هذا المرسوم الإشتراعي، أن يفرض الغرامات المحددة فيهما.