The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Legislative decree No. 67 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

Amended 10/02/2026

(عدلت بموجب قانون 1/1984 )

Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 24, from 10/02/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

أ- يُعطي الإجازة ببيع الطوابع المالية مدير الخزينة في وزارة المالية للأشخاص الطبيعيين بمن فيهم المختارين خلال فترة ولايتهم وللبلديات واتحادات البلديات ولسائر الأشخاص المعنويين بعد التثبت من توفر الشروط الواردة أدناه:

أولاً: في ما يتعلق بالمختارين:

يتم تحديد قيمة الطوابع التي يجاز لهم بيعها بما يعادل قيمة رسم الطابع المتوجب عن المعاملات والإفادات والمصادقات التي تصدر عنهم، ولا تخضع في هذه الحال الجعالة التي يتقاضونها للضريبة على الدخل.

يوقع المختار تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.

ثانياً: في ما يتعلق بالشخص الطبيعي من غير المختار:

١- أن يكون طالب الإجازة لبنانياً لا يقل عمره عن عشرين سنة.

٢- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.

٣- أن يكون مسجلاً لدى وزارة المالية في حال كان يمارس العمل بصورة مستقلة وأن يكون لديه محل ثابت للبيع.

٤- أن يكون ثمة حاجة لإيجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.

٥- أن يوقع تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها، ويلتزم فيه أيضاً بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية فور حصوله على الرخصة إذا لم يكن مسجلاً سابقاً.

يتم الترخيص بناءً على طلب يتقدم به رئيس المجلس البلدي في ما خص البلدية ورئيس إتحاد البلديات في ما خص الإتحاد، ويتضمن التعهد الإلتزام باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.

يتم تحديد قيمة الطوابع التي يجاز لهم بيعها بما يعادل قيمة رسم الطابع المتوجب عن المعاملات والإفادات والمصادقات التي تصدر عنهم،

رابعاً: في ما يتعلق بالشخص المعنوي من غير البلديات و اتحادات البلديات

١- أن يكون مسجلاً لدى وزارة المالية.

٢- أن يكون ثمة ضرورة للترخيص للتخفيف من أعباء المواطنين.

٣- أن يوقع تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.

ب- خلافاً لأي نص آخر يتحقق مدير الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:

- من وجود إجازة الطوابع.

- من إلتزام صاحب الإجازة بالشروط المحددة أعلاه واستمرار توفرها لديه.

يتولى هؤلاء الموظفون إثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقاً للأصول المحددة في المادة ٦٤ من هذا المرسوم الإشتراعي، ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم أحكام المادة ٦٣ منه.

على مدير الخزينة، وبناءً على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين ٧١ و ٧٢ من هذا المرسوم الإشتراعي، أن يفرض الغرامات المحددة فيهما.

Possibly affected, check: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/06/1984

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/06/1984, until 10/02/2026 · Supplemented by قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, art. 35 · the Lebanese University's text

    يعطي الاجازة ببيع الطوابع المالية رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية بعد التثبت من توفر الشروط التالية:

    1- ان يكون طالب الاجازة لبنانيا لا يقل عمره عن عشرين سنة.

    2 - ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة.

    3 - ان يكون لديه محل ثابت للبيع.

    4 - ان يكون ثمة حاجة لايجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.

    5 - ان يوقع تعهدا خطيا يلتزم فيه باحترام القوانين والانظمة, وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ تزيد عن قيمتها الاسمية المدونة عليها.

    خلافا لاي نص اخر يتحقق رئيس مصلحة الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:

    - من وجود اجازة بيع الطوابع.

    - من التزام صاحب الاجازة بالشروط المحددة اعلاه واستمرار توفرها لديه يتولى هؤلاء الموظفون اثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقا للاصول المحددة في المادة 64 من هذا المرسوم الاشتراعي ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم احكام المادة 63 منه.

    على رئيس مصلحة الخزينة, وبناء على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من هذا المرسوم الاشتراعي, ان يفرض الغرامات المحددة فيهما.

  3. Version 3.0 · from 10/02/2026 · Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, art. 24 · as the amending text publishes it

    أ- يُعطي الإجازة ببيع الطوابع المالية مدير الخزينة في وزارة المالية للأشخاص الطبيعيين بمن فيهم المختارين خلال فترة ولايتهم وللبلديات واتحادات البلديات ولسائر الأشخاص المعنويين بعد التثبت من توفر الشروط الواردة أدناه:

    أولاً: في ما يتعلق بالمختارين:

    يتم تحديد قيمة الطوابع التي يجاز لهم بيعها بما يعادل قيمة رسم الطابع المتوجب عن المعاملات والإفادات والمصادقات التي تصدر عنهم، ولا تخضع في هذه الحال الجعالة التي يتقاضونها للضريبة على الدخل.

    يوقع المختار تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.

    ثانياً: في ما يتعلق بالشخص الطبيعي من غير المختار:

    ١- أن يكون طالب الإجازة لبنانياً لا يقل عمره عن عشرين سنة.

    ٢- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.

    ٣- أن يكون مسجلاً لدى وزارة المالية في حال كان يمارس العمل بصورة مستقلة وأن يكون لديه محل ثابت للبيع.

    ٤- أن يكون ثمة حاجة لإيجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.

    ٥- أن يوقع تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها، ويلتزم فيه أيضاً بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية فور حصوله على الرخصة إذا لم يكن مسجلاً سابقاً.

    يتم الترخيص بناءً على طلب يتقدم به رئيس المجلس البلدي في ما خص البلدية ورئيس إتحاد البلديات في ما خص الإتحاد، ويتضمن التعهد الإلتزام باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لاسيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.

    يتم تحديد قيمة الطوابع التي يجاز لهم بيعها بما يعادل قيمة رسم الطابع المتوجب عن المعاملات والإفادات والمصادقات التي تصدر عنهم،

    رابعاً: في ما يتعلق بالشخص المعنوي من غير البلديات و اتحادات البلديات

    ١- أن يكون مسجلاً لدى وزارة المالية.

    ٢- أن يكون ثمة ضرورة للترخيص للتخفيف من أعباء المواطنين.

    ٣- أن يوقع تعهداً خطياً يلتزم فيه باحترام القوانين والأنظمة، وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ يزيد عن قيمتها الإسمية المدونة عليها.

    ب- خلافاً لأي نص آخر يتحقق مدير الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:

    - من وجود إجازة الطوابع.

    - من إلتزام صاحب الإجازة بالشروط المحددة أعلاه واستمرار توفرها لديه.

    يتولى هؤلاء الموظفون إثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقاً للأصول المحددة في المادة ٦٤ من هذا المرسوم الإشتراعي، ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم أحكام المادة ٦٣ منه.

    على مدير الخزينة، وبناءً على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين ٧١ و ٧٢ من هذا المرسوم الإشتراعي، أن يفرض الغرامات المحددة فيهما.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/23/