Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

معدلة 10/02/2026

(عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 13/1987 ) (عدلت بموجب قانون 17/1982 )

يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (٥٪) / (٥%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفاً من أصل الطوابع المسلمة إليهم.

كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين أصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الآلات الواسمة تحسم لهم من أصل قيمة الإعتماد المطلوب.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/03/1982

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 25/03/1982, حتى 30/06/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, م. 26 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يستقيد باعة الطوابع المالية المجازين من جعالة قدرها 5% (خمسة) من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم

  3. النسخة 3.0 · من 30/06/2001, حتى 10/02/2026 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, م. 44

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم. (والباقي بدون تعديل).

  4. النسخة 4.0 · من 10/02/2026 · استُبدلت بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, م. 25 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (٥٪)(٥%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفاً من أصل الطوابع المسلمة إليهم.

    كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين أصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الآلات الواسمة تحسم لهم من أصل قيمة الإعتماد المطلوب.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/24/